لوائح الكلية
أهداف الكلية

تهدف الكلية الى تحقيق الوظائف والإغراض  التالية :

-إعداد الكوادر  في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة للعمل في مؤسسات المجتمع المختلفة في إحدى  المجالات التالية :

ا-التدريب الرياضي وعلوم الحركة .

ب-المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

ج-  الإصابات والتأهيل الحركي .

-الإسهام في تهيئة المناخ الأكاديمي للطلبة بصورة واضحة بحيث تسمح لهم بالإبداع والتفكير الأبتكاري والتطور العلمي والمهني وفق معايير الجودة لكي نحصل على خريج جيد .

– مواكبة التطورات العالمية في شئون البحث العلمي باستحداث برامج تعليمية متميزة جديدة .

– تقديم المشورة والخبرة العلمية للهيئات العاملة في المجالات الرياضية المتعددة.

-عقد وحضور المؤتمرات والندوات العلمية  للرفع من ثقافة الرياضة داخل المجتمع وخارجة .

الرؤية المستقبلية للكلية

– تمركز رائد وقادر على المنافسة الأكاديمية على مستوى كليات وأقسام التربية البدنية  وعلوم الرياضة المحلية والإقليمية

اللائحة الداخلية لنظام الدراسة والامتحانات بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة--- جامعة بنغازي الدراسة الجامعية (البكالوريوس )
الفصل الأول : أحكام تمهيدية

 مادة (1) اسم الكلية :

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة بنغازي

مادة (2) رسالة ورؤية وأهداف الكلية :

*رسالة الكلية :

– الالتزام بالأعراف الجامعية والمحافظة عليها

– إعداد كوادر مؤهلة في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة بتخصصاتها المختلفة(تدريب ،تدريس ،تأهيل) .

– تقديم مناخ تعليمي متطور يساعد على إبداع الطالب في المجالات الرياضية المختلفة لضمان خريج قادر على المنافسة الميدانية ويلبى احتياجات سوق العمل.

– تعزيز دور البحث العلمي وتوظيفه في تحقيق تنمية وعى الطلاب من خلال المواءمة بين الدراسة والمعايير العلمية في مجال فنون الرياضة وأنشطتها المختلفة .

– تقديم المشورة والخبرة العلمية للهيئات والمؤسسات المختلفة التابعة للمجتمع لنشر الوعي الثقافي الرياضي لجميع الفئات.

– تبادل الخبرات والاستشارات مع كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية .

– الإسهام في تطوير برامج النشاط الرياضي لطلاب الجامعة ،وتقديم الدراسات والخدمات اللازمة لصقل وتأهيل العاملين في مجالات النشاط الرياضي بالجامعة .

مادة (3)

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:

يمنح مجلس جامعة بنغازي بناءا على طلب مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الدرجات العلمية التالية :

  • البكالوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة في إحدى التخصصات التالية:
  • التدريب الرياضي وعلوم الحركة
  • المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.
  • الإصابات والتأهيل الحركي .

الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة في إحدى التخصصات التالية

– ماجستير في التدريب الرياضي وعلوم الحركة .

– ماجستير في المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية .

– ماجستير في الإصابات و التأهيل الحركي .

مادة (4)

الأقسام العلمية بالكلية :

تتكون الكلية من الأقسام العلمية التالية :

1-قسم المواد العامة (السنة الدراسية  الأولى والسنة الدراسية الثانية ).

1- قسم  التدريب الرياضي وعلوم الحركة .

2- -قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية .

4- قسم الإصابات والتأهيل الحركي  .

ولمجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة اقتراح أقسام جديدة وتعديل أو فصل أو دمج بعض الأقسام العلمية وفقا للتطورات العلمية والمهنية ومتطلبات المجتمع (سوق العمل ).

مادة (5)

يدخل في اختصاص كل قسم من الأقسام العلمية التدريس والإشراف وإجراء البحوث الخاصة به للمقررات حسب  الخطة التفصيلية للمقررات الدراسية لدرجة البكالوريوس  مادة (6) بالجداول (من 1الى8 )وذلك في مجالات تخصص كل قسم علمي .

– قسم المواد العامة (السنة الدراسية  الأولى والسنة الدراسية الثانية ) .

– قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة .

– قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية .

— قسم الإصابات والتأهيل الحركي  .

–وما قد يرى مجلس الكلية ضمة من مقررات مستقبلا بناءا على اقتراح مجلس القسم .

 

مادة (6)

خطة الدراسة والمقررات التي تدرس في مرحلة البكالوريوس :

وتوضح الجداول من (1) الى (8)بهذه اللائحة خطة الدراسة وعدد الساعات  الدراسية موزعة على سنوات الدراسة وعدد ساعات المحاضرات النظرية والتطبيقية (العملية) الأسبوعية  والنهايات  العظمى  والصغرى ودرجات الامتحانات التحريرية  والتطبيقية  ودرجات أعمال السنة .وما يقترحه مجلس القسم ويوافق علية مجلس الكلية ومجلس الجامعة من إضافة آو حذف لمقررات أخرى تدخل فى نطاق عمل القسم .

مادة (7)

المحتوى العلمي للمقررات الدراسية :

تحدد مفردات كل مقرر دراسي وتوصيف المواد من قبل الأقسام على أن تعرض على مجلس الكلية للاعتماد كما يجوز لمجلس الكلية أن يعدل من هذه المقترحات اذا رأى ذلك  ،وتعلن للطلاب  فى بداية كل سنة دراسية ، وفى حالة تعدد أساتذة المقرر الدراسي الواحد يتعين توحيد المرجع والامتحان النهائي ويكون التصحيح مشترك.

مادة (8)

 توزع المقررات الدراسية وفقا للجداول (1الى8) المرفقة بهذه اللائحة (انظر مادة 6) ،وتتولى الأقسام العلمية بالكلية وضع مفردات كل مقرر على أن يعتمد من مجلس الكلية .

مادة (9)

التدريب الميداني (التطبيقات الميدانية ):

يحدد مجلس الكلية بناءا على عرض مجالس الأقسام المختصة نظام التدريب الميداني للطلاب فى التخصصات المختلفة ، طبقا لما هو موضح في جداول الخطة الدراسية بناءا عل اقتراح مجالس الأقسام سواء في  المدارس آو الأندية الرياضية آو عيادات الإصابات و التأهيل الحركي   على أن يتم التدريب الميداني تحت أشراف أعضاء هيئة التدريس  بالكلية ويجوز الاستعانة ببعض المتخصصين من خارج الكلية  على أن تصرف لهم مكأفات رمزية يحددها مجلس الكلية وتعرض على مجلس الجامعة على أن تخصص 60% من النهاية العظمى للقائم بتدريس المادة ،(40%) من النهاية العظمى للممتحن الخارجي إذا وجد.

 

التسجيل والقبول

مادة (10)

شروط قيد الطالب لمرحلة البكالوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة  حسب مادة (8)من قرار(501):

ا-أن يكون حاصلا على الثانوية العامة بتخصصاتها المختلفة آو ما يعادلها(علمي،ادبى ،التخصصات المختلفة ) .

2- أن يكون الطالب حاصلا على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية  فى الثانوية العامة على أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي يقررها مجلس الكلية  والتي تثبت مدى لياقة الطالب واستعداداته للقيام بمتطلبات الدراسة وهى (الناحية الصحية والبدنية والمهارية والشخصية والنفسية ) تشكل لجنة  للاختبارات والقبول من أعضاء هيئة التدريس بالكلية  وتعلن نتائج الامتحانات بعد اعتمادها  من مجلس الكلية  .

3– أن يجتازا لطالب الكشف الطبي بنجاح في الجهة التي تحددها الكلية وفقا لما يحدده مجلس الكلية من الفحوص والتحاليل اللازمة للالتحاق بالكلية .

4–أن يكون حسن السيرة والسلوك وإلا يكون محكوم علية فى جناية وجنحة مخلة بالشرف إلا اذا رد له اعتباره .

5–إلا يكون مفصولا علميا أو تأديبيا  من إحدى الكليات الأخرى .

6 – أن يتعهد كتابيا بالالتزام باللوائح  والنظم السارية .

                                       مادة (11)

   يجوز للكلية قبول طلاب منتقلين إليها من كليات مناظرة بليبيا آو خارجها  وفقا للشروط التالية :

1 –إلا يكون الطالب قد سبق فصلة  لأسباب علمية آو تأديبية .

2 –أن يلتزم بتقديم مستندات  معتمدة  تبين المقررات التي درسها ومحتويات كل مقرر .

3 –أن يلتزم  بالدراسة لسنتين  دراسيتين على الأقل بالكلية  وبما لا يقل  عن نصف الوحدات .

4 –أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة(10) .

                                        

 

مادة(12)

   تشكل بقرار من مجلس الكلية لجنة مختصة  لأجراء المعادلات اللازمة  للطلاب المنتقلين  من الكليات المناظرة ، وفى حالة اختلاف المقررات الدراسية  آو مفرداتها  يلزم الطالب  بإعادة دراسة المقرر الذي لم يستوف الشروط المطلوبة .

مادة (13)

    على الطالب تجديد قيده فى بداية كل سنة دراسية  قبل بدء الدراسة بأسبوعين بناءا على مواعيد  بدء الدراسة المحددة من الكلية ،ويكون ذلك بالتوقيع على النموذج الخاص والمتضمن المقررات الدراسية للسنة المقيد بها ،بعد سداد الرسوم المقررة ،على إلا يتعدى ذلك أسبوعين من بداية الدراسة .فان لم يقم الطالب بتجديد قيده فى الموعد المحدد اعتبر غائبا عن الدراسة بسبب غير مشروع .

مادة (14)

يجوز للطالب إيقاف قيده خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة الدراسية بعد موافقة القسم المختص   اذا كان ذلك لعذر يمنعه من مواصلة دراسته ،على إلا تزيد مدة إيقاف القيد عن سنة  دراسية واحدة خلال مدة دراسته ،ولا تحسب مدة وقف  القيد ضمن المدة المقررة للتخرج ويجوز لمجلس الجامعة قبول وقف قيد الطالب بصورة استثنائية لسنة أخرى اذا تطلبت الظروف حسب المادة(15) (501).

مادة (15)

يعتبر جميع الطلاب المقيدون طلاب نظاميون  ولا يوجد طلاب منتسبون نظرا لطبيعة الدراسة فى الكلية والتي تعتمد على المحاضرات التطبيقية (العملية ) مع التقيد بنسبة الحضور والغياب المقررة ولا يسمح للطلاب بالدخول على 100% إلا بموافقة مجلس الكلية باقتراح من مجلس القسم المختص ويكون دخول الامتحان فى المواد النظرية فقط .

 

 

 

 

 

نظام الدراسة والأمتحانات

مادة (16)

مدة الدراسة :

تكون الدراسة بالكلية أربع سنوات  جامعية تحدد بداية ونهاية العام الدراسي الجامعي  حسب إعلانات  الجامعة آو الكلية بالخصوص وفقا للنظام السنوي ،ويمنح الطالب  درجة البكالوريوس فى التربية البدنية وعلوم الرياضة  فى إحدى التخصصات المذكورة فى مادة (4)بعد اجتيازه بنجاح مدة الدراسة ويجوز إضافة سنة استثنائية بقرار من مجلس الكلية  ويجوز منح طلاب السنة الرابعة  سنة أضافية بقرار من مجلس الكلية على أن يعتمد من مجلس الجامعة .

وتنقسم الدراسة في مرحلة البكالوريوس  الى مرحلتين على النحو التالي :

  • مرحلة أساسية :

وهى مرحلة دراسية عامة مدتها سنتين(قسم المواد العامة )بالسنة الدراسية  الأولى والسنة الدراسية الثانية  يدرس فيها الطالب  مقررات المواد التربوية والنفسية والعلمية والرياضية وتطبيقاتها المختلفة والمؤهلة للعمل فى مجال التربية الرياضية لمراحل التعليم المختلفة وتمهيدا للتخصص فى إحدى أقسام الكلية المعتمدة .

  • مرحلة تخصصية :

وهى مرحلة دراسية تخصصية بالسنة الدراسية الثالثة والسنة الدراسية الرابعة يدرس فيها الطالب المقررات طبقا لمجالات التخصصية  في مادة (4)من هذه اللائحة .

 

                                 مادة (17)

يتم توزيع الطلاب على المجالات في المرحلة التخصصية وفقا لما يقرره مجلس الكلية من ضوابط بناءا على مقترحات مجالس الأقسام  مع مراعاة الأتي  :

– يكون عن طريق تعبئة نموذج الرغبات (ثلاث رغبات ) .

– ولتحقيق رغبات الطلاب النظر الى :

– التقديرات العامة للطالب .

– النظر الى تقديرات الطالب في مواد السنة الدراسية الثانية التالية:

مبادئ التدريب الرياضي ،مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية  ،الإصابات الرياضية والعلاج الطبيعي.

  • مع مراعاة مساهمة الطالب الفعالة خارج الكلية فى التخصص الذي يرغب بة (مدرب ،مرافق طبي ،مدرس ) مع إحضار ما يثبت ذلك.
  • ان يجتاز الطالب اى امتحان أو مقابلة شخصية يحددها مجلس القسم أو الكلية .

 

 

مادة (18)

تقدير الدرجات لمرحلة البكالوريوس  :

المقررات النظرية :

تقدر الدرجة للطالب كما يلي :

-60% من النهاية العظمى للامتحان التحريري النهائي .

-30%من النهاية العظمى لأعمال السنة .

-10%من النهاية العظمى مشاركات الطالب في أعمال السنة .

 

المقررات التطبيقية (المواد العملية ):

تقدر الدرجة للطالب كما يلي :

-40%من النهاية  العظمى  لأعمال السنة موزعة كالتالي :

-15درجة للامتحان الجزئي التحريري .

-15 درجة للامتحان الجزئي التطبيقي .

-10درجات مشاركات أعمال السنة .

-60%من النهاية العظمى للامتحان النهائي موزعة كالتالى :

-30 درجة للامتحان النهائي تحريري .

-30 درجة للامتحان النهائي تطبيقي (عملي ).

–يشترط للنجاح في المقرر حصول الطالب على 50%من الدرجة الكلية .

                           

مادة (19)

التقديرات لمرحلة البكالوريوس :

يقدر نجاح الطالب في كل مقرر من المقررات الدراسية ،وفى المجموع الكلى للمقررات بأحد التقديرات التالية :

(ممتاز )               85 %فأكثر من مجموع الدرجات .

(جيد جدا )            75 % واقل من مجموع الدرجات .

(جيد  )                65 % واقل  من 75 % من مجموع الدرجات .

(مقبول )               50%واقل من 65% من مجموع الدرجات .

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد  التقديرين  التاليين :

(ضعيف )             30% واقل من 50 % من مجموع الدرجات .

(ضعيف جدا )        اقل من 30%  من مجموع الدرجات .

يحسب التقدير العام للسنة الدراسية وفقا لمجموع درجات الطالب  فى مقررات تلك السنة ،ويحسب التقدير العام للتخرج من واقع مجموع  درجات المقررات طوال سنوات الدراسة .

                             

مادة (20)

 

تعلن الامتحانات الجزئية من قبل قسم الدراسة والامتحانات بالكلية ،ويكون للطالب الحق الاطلاع على أوراق الإجابة للاستفادة منها فى معرفة اوجة القصور  فيها، وعلى الأساتذة تسليم درجات أعمال السنة الى قسم الدراسة والامتحانات قبل موعد الامتحانات النهائية بوقت كاف ،أما أوراق  إجابات الامتحانات النهائية فتسلم الى قسم الدراسة والامتحانات  مع النتيجة النهائية ولا يجوز إتلافها إلا بعد سنة من إعلان النتائج.

 

مادة(21)

 

تكون الامتحانات نصف السنوية والنهائية سرية ،وتشكل فى كل سنة دراسية لجنة تتولى ما يلي :

1-الأشراف والمراقبة  على سير الامتحانات وتنظيمها  .

2-ضرورة ختم جميع كراسات الإجابة يوم الامتحان ووضع تاريخ الامتحان عليها  أثناء أداء الامتحان وليس قبل آو بعد الامتحان .

2-تسليم أوراق الامتحانات الى أعضاء هيئة التدريس واستلامها بعد تصحيحها.

3- مراجعة ورصد الدرجات فى السجلات المعدة  وإدراجها داخل المنظومة .

مادة (22)

توقع نتائج الامتحانات النهائية من رئيس وأعضاء لجنة الرصد الخاصة لكل سنة  ،وتعتمد من عميد الكلية أو من يقوم مقامة ،ويتم على التصديق السنة النهائية من قبل رئيس الجامعة .

مادة (23)

الانتقال للسنة الدراسية الأعلى :

تتكون الامتحانات النهائية من دورين (أول وثاني)، وينقل الطالب الى السنة التالية بما لا يزيد عن مادتين ، ويحق للطالب الراسب فى السنة الدراسية إعادة المواد التي رسب فيها فقط.

ينقل الطالب من السنة الدراسية المقيد بها الى السنة الدراسية الأعلى  إذا كان :

– ناجحا في جميع المقررات .

– راسبا فيما لا يزيد عن مقررين اثنين  من سنة دراسية ادني .

– يؤدى الطالب الامتحان فيما تخلف فية من مقررات مع طلاب السنة الدراسية التي يدرسون بها .

– ويعتبر نجاح الطالب في هذه الحالة بتقدير (مقبول ) مهما كانت درجته الحاصل عليها

                          

 

 

 

مادة (24)

مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية لأوراق  اجابتة  على وفق الشروط المقررة  فى المادة (  25) من لائحة الدراسة والامتحانات  والتأديب بالجامعات الصادرة بالقرار رقم 501 لسنة 2010 م مع مراعاة الاتى :                           1- أن يكون طالب المراجعة الموضوعية راسبا في المقرر الذي يطلب مراجعته

2-أن يكون طلب المراجعة الموضوعية فيما لا يزيد علي مقررين.

3-أن تقتصر طلبات المراجعة الموضوعية لأوراق الاجابه علي امتحانات الدور الثاني فقط

4-تقتصر المراجعة علي المقررات التي تحصل فيها الطالب علي تقدير ضعيف فقط

5-تقدم طلبات المراجعة إلي قسم الدراسة والامتحانات خلال مده لأتزيد علي أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة

6-لا يبت في طلب المراجعة إلا بعد دفع الطالب رسوم المراجعة المحددة من قبل الجامعة عن كل مقرر يطلب مراجعته لضمان جدية التظلم  على ان يتم استرجاع المبلغ في حال ثبوت صدقيه اعتراضه

ماده (25)

تشكل لجنه تختص بمراجعه إجابات الطلاب المتقدمين بالتظلم علي نتائجهم للتأكد من دقه عمليه التقييم وتتكون كل لجنه من ثلاثة أعضاء هيآه تدريس لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة علي أن تحجب ألدرجه الأصلية عن أعضاء اللجنة بان تعطي نسخه مصوره لكل عضو لتقويمها كل علي حده وللطالب الحق في حضور المراجعة بشخصه ولا يحول غيابه بعد الإعلان عن موعد جلسه المراجعة دون أتمامها  فإذا ثبت صحة ادعاء الطالب  يتم تعديل النتيجة  وإذا لم يثبت صحة ادعائه فتبقى النتيجة المطعون فيها علي حالها ويجب أن يتم نظر التظلم والبت فيه علي وجه السرعة   مادة (25) (501).

مادة (26)

يمنح الطالب المتخرج شهادة تفيد تخرجه تشمل  أسمة وتقديره العام وسنة حصوله على بكالوريوس التربية البدنية وعلوم الرياضة  وتخصصه كما يمنح كشفا بتقديراته طوال سنوات دراسته بالكلية ويجوز منح إفادة التخرج وكشف الدرجات بناءا على طلب صاحب الشأن مع الاتزان بدفع الرسوم المقررة لذلك كما يجوز التصديق على الصور المنسوخة عن الأصل بعد التأكد من مطابقتها للأصل .

قواعد الضبط والأنذار والفصل

مادة (27)

-يشترط لدخول الطالب الامتحانات التحريرية والتطبيقية  أن يكون مستوفيا  لنسبة حضور لأتقل عن 75 % من مجموع المحاضرات ولمجلس الكلية بناءا على طلب مجالس الأقسام العلمية أن يصدر قرارا بحرمان الطالب من دخول الامتحانات النهائية في المقرر أو المقررات التي لم يستوف فيها نسبة الحضور ،وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها .

-يتم إبلاغ الطلاب عند وصول نسبة  غيابهم  الى 15%.

-إذا قدم الطالب عذرا عن عدم حضوره المحاضرات بحيث يقبله مجلس الكلية فيعتبر الطالب غائبا بعذر مقبول .

-ترصد درجة(صفر )فى المقرر الذي زادت نسبة غيابة عنة على النسبة المشار إليها على أن يلتزم كل أستاذ بتقديم قائمة الحضور والغياب شهريا وفق النموذج المعد لذلك.

– الطالب الذي يتغيب عن اى من الامتحانين  التحريري  أو التطبيقي (الامتحان النهائي ) لأترصد له درجة في المقرر الدراسي ويعتبر راسبا فيه .

مادة (28)

على الطالب التقيد بالتعليمات والأنظمة التي يتم الإعلان عنها لأداء الامتحانات وخاصة ما يتعلق منها بأماكن أداء الامتحان وإبراز بطاقة التعريف الخاصة بالطالب .

مادة (29)

يحظر على الطالب المتقدم للامتحان ما يلي :

  • اصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة .
  • الحديث أثناء الامتحانات آو القيام بآي عمل من شأنه الإخلال بنظم الامتحان.
  • اصطحاب أي وسيلة يمكن أن يستعان بها في اتصالات التقنية الحديثة .
  • الكتابة على اليد (حتى لو كان رقم نقال ) يعتبر شروع فى الغش

       مادة (30)

ينذر الطالب في الحالات الآتية :

  • اذا انقطع عن متابعة دراسته لاي سبب كان مدة تزيد عن شهر في ألسنه الدراسية .
  • اذا تحصل على تقدير عام ( ضعيف ) في اي سنه من سنوات الدراسة ويخطر الطالب بذلك

 

                             مادة (31)

يفصل الطالب  وينتهي حقه في الاستمرار في الدراسة في الحالات الآتية :

  • اذا انقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع لمدة سنه دراسية كاملة
  • اذا تحصل على تقدير عام (ضعيف جدا )في نهاية اي من السنتين الدراسيتين الأولين
  • اذا رسب سنتين دراستين متتاليتين ايأ كان متوسط تقديره العام .
  • اذا استنفذ المدة الدراسية المقررة ولم يمنح الفرصة الاستثنائية وفقا للمادة التاسعة من هذه اللائحة .

مع مراعاة الظروف القاهرة التي قد تستمر لمدة طويلة  يعرض الأمر فى هذه الحالة  على مجلس الكلية للنظر فى أمرة .

أحكام التأديب

مادة (32)

مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة فى القرار رقم (501) لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي يخضع الطالب للمساءلة التأديبية  اذا ارتكب فعلا بشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها فى الجامعة والكلية سواء تم بالفعل داخلها أو فى اى مكان من ملحقاتها ، وتقع المخالفات بارتكاب فعل محظور قانونا ،ويظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله .

 

 

مادة( 33)                                                                                                                 لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات الآتية :

1 – الاعتداء على أعضاء هيأة التدريس آو الطلاب أو العاملين بالجامعة بالقول أو الفعل .

2 –الاعتداء على أموال الجامعة آو المرافق التابعة لها .

3 – الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات .

4 – ارتكاب اى سلوك مناف للأخلاق آو يمس النظام العام والآداب العامة.

مادة (34)

بعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيأة التدريس أو العاملين آو الطلاب أعمال الشجار آو الضرب آو الإيذاء آو السب آو القذف آو التهديد ،ويتحقق الاعتداء اذا تم بأي صورة سواء ارتكب الفعل شفاهة آو كتابة آو بالإشارة ،ويعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين ،ويفصل من الكلية اذا كان عائدا( تكرار الفعل ) خلال دراسته

مادة (35)

يعد إخلالا بنظام سير الدراسة والامتحانات  فى الحالات التالية :

1 – تزوير الإفادات آو الشهادات آو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة من الكلية  آم من خارجها مادامت ذات صلة بإجراءات الدراسة آو الانتفاع بمرافق الجامعة .

2-انتحال الشخصية سواء لتحقيق  منفعة للفاعل آم لغيرة ،ويعد انتحالا للشخصية دخول الطالب محل آخر فى الامتحانات ،ويعتبر من اتفق معه آو سهل ذلك شريكا له ويخضع للعقوبة ذاتها اذا كان طالبا فى الجامعة أما اذا كان ليس طالبا فيحال الى  اقرب مركز شرطة (مركز شرطة قاري ونس )لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله  .

ويعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفتين  السابقتين بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين ،ويفصل الطالب من الدراسة نهائيا فى حالة العود.

3-إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات آو الدروس التطبيقية باى صورة كانت .

4-التأثير على الأساتذة آو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات آو غير ذلك مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات .

ويعاقب على المخالفتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا ا ذا ارتكبت المخالفة قبل الامتحانات ،ويعتبر امتحانه لاغيا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ،مع حرمانه من الدخول فى امتحانات المقررات اللاحقة .

5-الغش فى الامتحانات أو الشروع فيه باى صورة من الصور ،ويعتبر من قبيل الشروع فى الغش مجرد إدخال الطالب الى قاعة الامتحانات كل ما له علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان .وكل وسيلة يمكن أن يستعان بها فى الاتصالات التقنية الحديثة .

ويحق لعميد الكلية ومن فى حكمة ولرئيس لجنة الامتحانات والمراقبة آو من يكلفه أن يخرج من الامتحان كل طالب مخالف لتعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة ،ويعتبر امتحانه لاغيا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى  فيه درجة (صفر).

ويعاقب الطالب عند ارتكابه هذه المخالفة بإلغاء نتيجة الامتحان فى دور واحد على الأقل ،ويجوز لمجلس التأديب  إلغاء امتحانه لسنة كاملة . ويفصل الطالب فى حالة العود .

6-الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق آو مجالس التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة واللائحة العامة للتعليم الجامعي.

7- اى مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي . ويعاقب الطالب  اذا ارتكب مخالفة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرتين  السابقتين بالإيقاف عن الدراسة مدة لأتزيد عن سنة دراسية واحدة .

مادة (36)

يعد سلوكا منافيا للأخلاق والنظام العام الأفعال الآتية :

1-الاعتداء على العرض ولو تم بالرضا ،وفى حالة الرضا يعد الطرف الأخر شريكا فى الفعل .

2-خدش الحياء العام .

3-تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها .

4-الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية آو إحدى مكوناتها آو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة آو المبالغة فى الزينة وتبين اللائحة الداخلية للكليات شروط الزى الجامعي  .

5-تعاطي المخدرات أو المسكرات آو التعامل فيها باى صورة من الصور .

6-كل من شأنه الإخلال بالشرف آو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقا للتشريعات النافذ ،ويعد من قبيل ذلك التدخين داخل الكلية .

ويعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين كل طالب ارتكب احدي المخالفات المنصوص عليها  فى الفقرات السابقة ،ويفصل الطالب نهائيا  فى حالة العود .

وفى جميع الأحوال اذا شكل السلوك جريمة جنائية يتوجب على الكلية إبلاغ الجهات المختصة

ويتعين على عميد الكلية عند ارتكاب المخافة المنصوص عليها فى الفقرة (4) استدعاء ولى أمر الطالب ولفت نظرة الى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك ،فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الاستمرار فى إجراءات التأديب .

مادة (37)

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها داخل الكلية أو الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة ويسلم تقريرا مكتوبا عن الواقعة الى مجلس الكلية .

 

مادة (38)

يقوم عميد الكلية فور الإبلاغ عن الواقعة بتكليف لجنة للتحقيق  من ثلاثة أعضاء هيأة التدريس بالكلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ البلاغ .على أن يكون احدهم مقررا للجنة .

 

 

مادة(39)

يعلن الطالب بالتحقيق قبل موعدة بيوم كامل على الأقل  ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان .ويجوز أن يتم التحقيق فورا فى حالات الضرورة والاستعجال .

مادة (40)

يقوم المكلف بعد الانتهاء من التحقيق  أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من اعلانة بة ،بتقديم تقرير يكون مشفوعا بالمحاضر التي أعدها الى الجهة التي كلفتة بة .

مادة (41)

يشكل مجلس التأديب بقرار من عميد الكلية فور الانتهاء من التحقيق ،ويتكون المجلس من ثلاثة أعضاء من هيأة التدريس من ذوى الخبرة والدراية وعضو من الإدارة القانونية ،على إلا يكون المكلف بالتحقيق من بينهم ،ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيأة التدريس ،وبحضور مندوب عن اتحاد الطلبة .

ويعلن من أحيل الى المجلس بموعد مثوله إمامة ،وذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ،ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان ، وفى حالة عدم حضوره رغم اعلانة يصدر المجلس قرارا غيابيا .

 

 

 

مادة (42)

يعلن عن موعد التحقيق آو التأديب بلوحة إعلانات  الكلية ،ويعد ذلك قرينة على العلم بة .

ويصدر المجلس قراره بعد سماع أقوال الطالب ،ويجوز للمجلس استدعاء الشهود ،كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق  وتصدر اللجنة تعليماتها بحجب نتيجة الطالب لحين استكمال التحقيق  

مادة(43)

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعتبر قراراته نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الكلية ،آما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الجامعة .

مادة(44)

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة إعلانات  الكلية ،وتسلم للطالب نسخة منة وتودع نسخة أخرى بالملف الشخصي للطالب .

 

مادة (45)

تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب آو انسحابه من الكلية ،ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة .

مادة (46)

تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية وفق الشروط المقررة فى المادة (41)من هذه اللائحة ،ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق المقررة وفقا للتشريعات النافذة .

أحكام ختامية

مادة (47)

  • تطبق أحكام هذه اللائحة من بدء العام الجامعي 2019/2020م على طلاب (النظام السنوي) السنة الدراسية الأولى الجدد بالكلية .
  • سيتم إجراء المعادلات العلمية للطلاب لنقلهم الى النظام السنوي مع مراعاة عدم تضرر الطلاب .
  • أما باقي طلاب (النظام الفصلي )فتسرى عليهم أحكام اللائحة القديمة حتى يتم تخرجهم.
  • تعرض الحالات التي تظهر عند تطبيق هذه اللائحة ولم يرد ذكرها في هذه الأحكام على مجلس الكلية  لاتخاذ قرار بشأنها بعد إحالتها من مجلس القسم المختص  ثم تضاف هذه الحالة الى  هذه اللائحة  .

مادة(48)

تسرى أحكام لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء ) رقم 501/2010م على كل ما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة الداخلية .                                

 

 

 

 إعداد :أ.د عبد العزيز احمد مديقش 

                                                 الخميس 21/2 /2019

Share This